الشيخ الطوسي
166
تهذيب الأحكام
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا . ( 735 ) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا . ( 736 ) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : الشفعة على عدد الرجال . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم ( 737 ) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة . ( 738 ) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق .
--> - 735 - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388 - 736 - الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45 - 737 - الكافي 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 وفيه صدر الحديث - 738 - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46